التخطي إلى المحتوى
5 تعديلات على لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أقر محمد عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، عدد من التعديلات على البنود في لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية ولائحة تعويضات فرع المعاشات، حيث ضمت التعديلات الفقرة الثالث من المادة الخامسة والأربعين من لائحة التسجيل لتنص على “يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال 15 يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر”.

وشملت التعديلات التي أقرها وزير المالية، الفقرة الخامسة من اللائحة لتنص على “يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب”.

وطالت التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية الفقرة السادسة حيث جاءت على النحو التالي: “يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات”.

وزير المالية محمد الجدعان

تعديل المادة 19 من لائحة تعويضات المعاشات

وشملت التعديلات، إجراء تعديل على الفقرة الأولى من المادة الـ 19 من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون على النحو التالي: “في تطبيق أحكام المادتين 39 و40 من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام”.

وتضمن القرار الذي أصدره وزير المالية، تعديل الفقرة التاسعة من المادة الـ 38 من لائحة التعويضات لتنص على النحو التالي: “إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود 3 آلاف ريال”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *