التخطي إلى المحتوى
الهيئة العامة لعقارات الدولة تكشف عن قواعد طلبات التملك
الهيئة العامة لعقارات الدولة تكشف عن قواعد طلبات التملك

كشفت الهيئة العامة للعقارات عن قواعد طلبات التملك، وكذلك آلية العقارات المعتمدة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر 1 /2020) والمصدر بتاريخ 6 يوليو 2020م والموافق 15 من ذي الحجة 1441هـ، طبقًا لمجموعة من القواعد نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، حتى يستطيع المواطن التعرف على آلية تطبيق تلك القواعد .

شروط تقديم طلبات تملك عقارات الدولة

  • أن يكون طلب التملك مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020م .
  • إلا يكون سبق الفصل في الطلب بحكم قضائي بصفة نهائية .
  • ألا يقع العقار ضمن المناطق التي لا يجوز اكتساب الملكية بها شرعًا أو بموجب القرارات .
  • ألا تنفي الصور الجوية وجود أحياء في العقار قبل منعها بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 ذو الحجة 1387هـ.
  • ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 ذو الحجة 1387هـ.
  • أن يكون الطلب مقدمًا خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولن ينظر في أي طلب يتم تقديمه بعد انتهاء المدة المحددة .

الوثائق المطلوبة لتملك عقارات الدولة

يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من قبل الهيئة ويتضمن :

  • رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات.
  • مصور جوي ومخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة .
  • إقرار يفيد بأن صاحب الطلب لم يسبق صدور حكم نهائي للعقار، فضلًا عن الإفصاح عن أي طلب منظور أمام القضاء المختص، لم يبت فيه .

مهام لجان المراجعة

تقوم لجنة مراجعة المحاضر بالنظر في الطلب وفق مجموعة من القواعد، أهمها مطابقة الطلب للشروط المعلنة، وعدم صدور حكم قضائي للعقار محل الطلب، ومخاطبة الجهات المعنية للتأكد من المعلومات المقدمة، كما يحق لصاحب الطلب إعادة تقديم الطلب، بعد استكمال وتحقيق بعض المعلومات والمستندات، كما تقوم لجنة المراجعة، بعمل مراجعة لمحضر لجنة مراجعة المحاضر، وكتابة الملاحظات إن وجدت، وإصدار التوصية بشأن كل طلب .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *