التخطي إلى المحتوى
“العامة للزكاة” تطالب المنشآت بتقديم إقرارها الضريبي في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري

وجهت اليوم “الهيئة العامة للزكاة” عددًا المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتها عن الشهر الماضي في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير الجاري من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بها وذلك لجميع المنشآت التي يبلغ حجم توريدها السنوي نحو “40 مليون ريال” وما يزيد عن تلك القيمة.

أهم بنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة:

عددً من المحددات واردة داخل اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة جاء من بينها:

تحديد قيمة الخضوع للضريبة بقيمة تبلغ نحو 40 مليون ريال كتوريد سنوي للمنشأة.

على المنشأة تقديم إقرارات ضريبية للقيمة المضافة شهريًا.

تقديم الإقرار الضريبي يتم في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي.

الهيئة العامة للزكاة تحدد قيمة غرامة عدم تقديم الاقرار الضريبي في المدة المحددة بنحو 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى.

وضع غرامة لا تقل عن 5% على التأخير في سداد قيمة الضريبة المضافة أو أي جزء منها.

للمنشأة الحق في تصحيح إقراراتها الضريبية المقدمة خلال فترات سابقة خلال مدة لا تزيد عن 20 يوم من وقد تأكد المنشأة من وجود خطأ في الإقرار الضريبي الخاص بالمنشأة.

مع تكرار الخطأ من حق المنشأة تحويل تقديم إقرارها الضريبي من شهري إلى ربع سنوي.

طريقة تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة:

أكدت الهيئة العامة للزكاة أن تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة يتم من خلال موقعها الرسمي مؤكدة أن البوابة الالكترونية الخاصة بها تحتوي على عديد من الإرشادات والأدوات التي تعد داعمة للمنشآت ومساعدة لها على إنهاء عملها وتقديم إقراراتها فضلا عن وجود رقم حد “19993” بغرض التسهيل على المنشآت.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *