التخطي إلى المحتوى
تعويضات مالية.. حقوق الإنسان السعودية تؤمن العامل المصاب بعجز مؤقت

في إطار حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة المجالات، إضافة إلى نشر الوعي بها والإسهام في ضمان تفعيل ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية، على حق العامل المصاب في حالة إصابته بعجز مؤقت في العمل ناتج عن إصابة عمل، حيث يحق له الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة.

حقوق العامل في حالة إصابته بعجز مؤقت في العمل

وذكرت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن يحق للعامل الذي تتم إصابته أثناء عمله وينتج عنها نقص في قدراته المعتادة، أن يُوظف في عمل آخر مناسب له بنفس الأجر الذي تم تحديده لهذا العمل، مع عدم الإخلال بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته، كما يستحق في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل، معونة مالية تعادل الأجر الذي يتقاضاه بشكل كامل لمدة ستون يومًا، إضافة إلى مقابل مالي آخر يعادل نسبة 75% من أجره طوال مدة علاجه.

العجز الكلي للعامل وتعويضه عن الإصابة

وأضافت الهيئة، أنه في حال وصلت مدة علاج العامل سنة أو تقرر من الناحية الطبية عدم احتمالية شفائه أو أن حالته الصحية لا تمكنه من العمل أصبحت إصابته عجزًا كليًا، وينتهي عقد عمله ويتم تعويضه عن الإصابة، إضافة إلى أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما تم دفعه للعامل المصاب خلال هذه السنة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *