التخطي إلى المحتوى
وزير العدل يقرر إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط “بقضاء التنفيذ”

قام السيد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإصدار معالجة تنظيمية، من أجل إنهاء أزمة ما يدعى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، حتى يقتصر على القيام بمنع التعامل المالي فقط، تبعًا لنظام التنفيذ.

إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

ومن الجدير بالذكر أن السيد وزير العدل السعودي كان قد أصدر قرار ينص على وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، والقيام بتقنينه مع العمل على مراعاة سن المنفذ ضده ووضعه الأسري، هذا بعد إقرار عدد من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام التنفيذ.

التعديلات الجديدة للائحة نظام التنفيذ

  • القيام بإلغاء المادة رقم (46 5) من اللائحة التنفيذية الخاصة ينظام التنفيذ، والتي ينص محتواها على أنه “يشمل منع الجهات الحكومة من التعامل مع المدانين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
  • كما قد جاء في التعديلات الأخيرة في لائحة نظام التنفيذ أن مدة الحبس لا تزيد عن 3 أشهر، على أن يكون التمديد بعد الاستجابة لمدة مماثلة، أو مدد متعاقبة لا تزيد مدتها عن 3 أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم حدوث أي ضرر للمدين بذلك.
  • تعديل المادة (83/2)، ليصبح الحبس التنفيذي الوجوبي إذا وصل مقدار الدين أو مجموع الديون إلى مليون ريال وأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، ويأتي ذلك بعد صدور الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (46) من النظام، وفي حالة مضي 3 أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال كافية للوفاء، ولم يقم بتقديم دعوى إعسار، لا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *