التخطي إلى المحتوى
جدول تقسيم الميراث وكيفية تقسيمه شرعاً

الميراث: ويعني الميراث الأشياء القديمة التي يتركها الأباء والأجداد إلي الأبناء والأحفاد، وحكمة الميراث في الإسلام  أخذها فقهاء الدين من كتاب الله عز وجل(القرآن الكريم) :حيث قال الله تعالي “وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله”. وهناك حكمة ثانية في تقسيم الميراث وهي “النكاح” أي الزواج حيث قال الله تعالي:”ولكم نصف ماترك أزواجكم”. وهناك حكمة ثالثة أيضا وتسمي بالولاء ويُقصد بها العبيد الذين لديهم ولاء لأسيادهم لزيادة الرباط بينهما حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم” الولاء لُحمة كلُحمة النسب لايُباع ولايوهب”. 

ويقصد بالميراث توزيع أملاك المتوفي علي أهله حسب درجة القرابة، ويجب أن يتم تقسيم الميراث بالعدل لأن في غير ذلك غضب من الله، والدين الإسلامي وضع عدة تشريعات لايمكن الإنحراف عنها.

وقال الله تعالي :”يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أنثتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله عليماً حكيماً”

ومن رحمة الإسلام وفر حق شرعي للأبناء والحوامل لأنهم كانو في الجاهلية يحرموهما من التوريث.

والحكمة من وضع الله التشريعات التي نسير عليها عدم الوقوع في المشاكل بين الأهل وأفراد الأسرة وعدم التفرقة بينهم.

جدول تقسيم الميراث في الإسلام:-

  • بما يخص الزوج :إذا ماتت الزوجة ولم يكن له أبناء منها أو من غيره فله النصف، أما اذا كان لها أبناء يكون له الربع.
  • فيما يخص الزوجة : اذا مات الزوج وليس له أبناء فلها الربع أما إذا كان له أبنا فلها الثمن.
  • يحصل والد المتوفي علي سدس مايملكه في حالة كان لإبنه أبناء سواء ذكر أو أنثي.
  • ترث الأم من ابنها او ابنتها المتوفية الثلث كما قال في كتابه:”فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث”.
  • يحصل أبناء المتوفي كما في الشرع تحصل الإبنه الوحيدة علي نصف التركة. والدليل قوله تعالي”وإن كانت واحدة فلها النصف”.
  • وان كانت تمتلك أخت أو أكثر فيتقاسما الميراث بقدر ثلثي التركة. والدليل في قوله تعالي”فإن كن نساء فوق أنثتين فلهن ثلثا ماترك”.
  • وينقسم الميراث وفقا للزواج أي أن الزوجة  ترث من زوجها وهو أيضاً يرثها. والباقي الأعمام والإخوة والأباء.

في حالة اذا مات الأب وترك بنات فقط:

من حق أخيه أو إبن أخيه أو عمه أو إبن عمه أن يتقاسما الورث معهن.

في حالة مات الإبن قبل حياة والده: يرث أبناءه من جدهم كمان لو كان أبوهم سيحصل في حياته. بشرط ألا يتخطي قدرهم من الميراث ثلث التركةفي هذه الحالة يأخذو أقل من الثلث حتي لو كان بشئ بسيط. وهذا يسمي”الوصية الواجبة”.

في حالة اذا مات المتوفي ولم يكن له أبناء ولكن له أم وأب وزوجة تأخذ الأم ربع التركة والزوجة ربع التركة والأب الباقي (نصف التركة).

وفي حالة كانت أمه وزوجته فقط علي قيد الحياة تأخذ الأم ثلث التركة والزوجة الربع ويوزع الباقي علي العم أو إبن العم أو الأخ أو إبن الأخ أو عم الأب أو ابن عم لأب.

وفي حالة كان لم يكن  للميت أي أقارب تأخذ الدولة أمواله لأن ليس له أي وريث من ذوي الأرحام أو الأصهار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *