التخطي إلى المحتوى
الخدمة المدنية عن شروط وتعديلات اللائحة التنفيذية بخصوص الترقية الاستثنائية 1441
الخدمة المدنية عن شروط وتعديلات اللائحة التنفيذية بخصوص الترقية الاستثنائية 1441

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن الشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية إثر تعديلات بالمادة 54 من لائحة الموارد البشرية التنفيذية المتعلقة بالترقية الاستثنائية.

التعديلات في اللائحة التنفيذية بالمادة 54

شهدت المادة رقم (54) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تعديلات في بندين، حيث جاء البندين على النحو التالي:

  • يتم تكوين لجنة من الجهة المانحة للترقية بالإضافة إلى ممثلين من كلا الوزارتين الخدمة المدنية وكذلك وزارة المالية.
  • يتم وضع نسبة لمن تشملهم هذه الترقية بالجهات والمؤسسات الحكومية أثناء العام الواحد.

والجدير بالذكر أن اللجنة التي يتم تشكيلها، يعمل الوزير المختص على تحديد رئيسها بالإضافة إلى تحديد الأعضاء وفقاً لما يراه،فلاعتماد الترقية يجب تواجد مسؤول الشؤون المالية يالإضافة إلى مسؤول الموارد البشرية في حضور ممثلين أحدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الخدمة المدنية.

شروط الترقية الاستثنائية من وزارة الخدمة المدنية

نصت المادة رقم 54 من لائحة وزارة الموارد البشرية التنفيذية على شروط ومتطلبات الترقية الاستثنائية التي يتم منحها في صورة مرتبتين اعلى من المثبت عليها، وأتت الشروط كالتالي:

  1. توافر الحد الأدنى من متطلبات المؤهل العلمي اللازم للوظيفة، والتي يُراد الارتقاء إليها تبعاً للتحديدات في تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.
  2. الحد الأقصى لعدد الترقيات الاستثنائية التي يتحصل عليها الموظف الحكومي خلال خدمته بالدولة هو ترقيتين فقط.
  3. تحديد 55 سنة كأقصى حد لعمر المترشح للترقية الاستثنائية، مع وجوب تمضية ما لا يقل عن عام في مرتبته الحالية التي يشغلها.
  4. إجمالي عدد الحاصلين على “الترقية الاستثنائية” في السنة المالية يجب ألاّ يتخطى 1% من إجمالي الموظفين بما لا يتجاوز كذلك 50 موظف في العام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *