التخطي إلى المحتوى
“الموارد البشرية” تعلن تفاصيل خدمة التسوية الودية| الرابط والخطوات
تفاصيل خدمة التسوية الودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن الاستفادة من خدمة التسوية الودية في دعاوي الخلافات العمالية بين صاحب العمل والعامل، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة بصورة إلكترونية، عبر الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي.

تفاصيل خدمة التسوية الودية

وتتيح خدمة التسوية الودية، إجراء التسوية الودية باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوي الخلافات العمالية بين صاحب العمل والعامل، وطبقًا لتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيتم خلال التسوية الودية محاولات تقريب وجهات النظر واستخدام عملية الوساطة لإنهاء النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف إن أمكن ذلك، أو يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية في مدة أقصاها 21 يوم عمل من تاريخ الجلسة الأولى، وتستهدف التسوية الودية دعاوي الخلاف العمالية الخاصة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والفصل والتعويض وإيقاع الجزاءات التأديبية على العاملين، ويتم رفع دعوى تسوية ودية بصورة إلكترونية، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني الرسمي.

خطوات رفع دعوى التسوية الودية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية الخطوات الكاملة لرفع دعوى التسوية الودية للأفراد أو المنشآت، ويتم ذلك عبر تنفيذ الخطوات الآتية:

  1. قم بالدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، بوابة الأفراد في حالة كان المدعى فرد، وبوابة المنشآت في حالة كان المدعي منشأة.
  2. قم بتحديد الخيار خدمة التسوية الودية – رفع دعوى.
  3. قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة في الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى، ويتضمن ذلك “بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل”.
  4. قم بتحديد موضوع الدعوى.
  5. قم بتقديم المستندات المطلوبة.
  6. قم بالموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.
  7. قم بالنقر على الأمر إرسال.
  8. يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين.
  9. في حالة رفض الطلب يتيح الموقع الإطلاع على الأسباب عبر خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
  10. يتم إرسال رسائل نصية والبريد الإلكتروني لكافة أطراف الدعوى في حالة قبول الدعوى.
  11. يتم إرسال رسائل تبليغ تتضمن كافة تفاصيل موعد الجلسة لكافة أطراف الدعوى.
  12. في حالة عدم حضور المدعي، يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى شرط ألا تتعدي المدة 21 يوم عمل.
  13. في حالة عدم حضور المدعي عليه للجلسة الأولى، يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويتم تحديد موعد لجلسة أخرى.
  14. في حالة تكرر عدم حضور المدعي عليه، يسمح بنقل خدمات المدعي “العامل” بدون موافقة صاحب العمل الحالي ويتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
  15. في حالة الوصول إلى صلح، يتم تحرير محضر الصلح ويسمح بطباعته من خلال خدمة الدعاوى.
  16. في حالة عدم الاتفاق، تحول الدعوى إلى المحاكم العمالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *