التخطي إلى المحتوى
نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية| نص المادة 62 الخاصة بالتوظيف الوهمي
نظام التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أهم المؤسسات التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لمد المواطنين بالعديد من الخدمات، على رأسها تنفيذ وتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومن أهم الأعمال التي تقوم المؤسسة بأدائها، جمع فواتير الاشتراكات وصرف التعويضات للمستحقين من الأسر، ويذكر أن مجلس الوزراء السعودي، قد أجرى تعديل على المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، وتتعلق تلم المادة بالتوظيف الوهمي، وسنقوم من خلال التقرير بتسليط الضوء عليها وعلى التعديلات التي أجريت.

نظام التأمينات الاجتماعية

أصدرت المملكة العربية السعودية نظام التأمينات بتاريخ 1969، وفقًا للمرسوم الملكي الصادر برقم م/22، وفي 1421، قام خادم الحرمين بإصدار مرسوم ملكي بتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، وتم العمل وفقًا للمرسوم بتاريخ 1422، ويضم النظام عدد من الفروع أهمها التالي:

  • فرع المعاشات: ويتم من خلاله تقديم التعويضات للمستحقين ممن وصولا لسن الشيخوخة أو التقاعد.
  • فرع الأخطار المهنية: ويتم من خلاله مد من تعرضوا لإصابات العمل بالتعويضات.
نظام التأمينات الاجتماعية
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي

صدر قرار مجلس الوزراء السعودي، الخاص بتعديل المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية، بناء على توصية اللجنة العامة ومجلس الشورى، وتتعلق المادة بالتوظيف الوهمي، حيث تقوم بحفظ حقوق العامل من خلال إصدار عقوبات في حق من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يقوم البعض بتوظيف العمال في وظائف وهمية واستغلالهم تحت مسمى العمل، وتضم المادة البنود التالية:

  1. يتم فرض غرامة مالية على من يخالف قانون التأمينات الاجتماعية بقيمة 10 آلاف ريال، وذلك في حالة الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة من المؤسسة  أو تقديم معلومات مغلوطة ويتم في حالة المخالفة زيادة قيمة الغرامة مع احتسابها وفقًا لأعداد العمال.
  2. يتم تطبيق عقوبة في حالة تسجيل شخص لا يعمل بالمؤسسة، على صاحب العمل، مع زيادة قيمة الغرامة في حالة زيادة الأشخاص.
  3. يقوم صاحب العمل برد التعويضات وسداد غرامة لا تتعدى قيمتها قيمة التعويضات، وذلك في حالة قام صاحب العمل بدفع تعويضات بدون وجه حق.
  4. في حالة وجود مخالفات، تقوم اللجان المسؤولة بالتحقيق فيها ورفعها لمحافظ المؤسسة بعد اقتراح اللازم.
  5. يمكن لمحافظ المؤسسة إصدار القرارات المناسبة، ويمكن لصاحب العمل الاعتراض عليها، خلال مدة 30 يوم من الإبلاغ بالقرارات.
  6. قد تشمل العقوبة في بعض الأحيان، قرار نشرها في الجريدة المحلية، ويقوم صاحب العقوبة في تلك الحالة بتحمل النفقات.
  7. بالنسبة للمخالفات التي مرت عليها فترة 5 سنوات، فإن حق فرض العقوبة عليها قد سقط بمرور هذه الفترة.

المادة 62 قبل التعديل عليها

أجرت الجهات المسؤولة بالمملكة بتاريخ 10 جمادي الأول 1438، التعديل الأخير على المادة 62 من قانون الخدمة المدنية بالمملكة، وقبل التعديل، جاءت المادة 62 تنص على التالي:

  • يتم توقيع غرامة مالية على من يقوم بمخالفة قوانين الخدمة المدنية من أصحاب الأعمال بقيمة 5000 ريال، وفي حالة التكرار، يتم مضاعفة الغرامة، مع رفع قيمتها بزيادة أعداد العمال ولكنها لا تتجاوز ال50 ألف ريال.
  • تفرض الجهات المسؤولة على أصحاب الأعمال ممن يقدمون بيانات مغلوطة، عقابات مشددة، ويكون الحد الأقصى لقيمة الغرامة في حالة تقديم اسم وهمي للحصول على تعويض 2000 ريال.
  • قرار فرض الغرامات يتم إصداره من محافظ التأمينات، ويجوز الاعتراض على القرار خلال فترة 30 يوم من تاريخ التبليغ بالقرار.
  • بالنسبة للمخالفات التي مضى عليها 5 أعوام، فلا يتم فرض أي غرامات مالية عليها.

المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

وفقًا للمادة 61، فإن أصحاب الأعمال لهم الحق في تقديم الاعتراض على ما يصدر من مخالفات وقرارات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتأتي بنود المادة كالتالي:

  1. يمكن لأصحاب الأعمال تقديم اعتراض على قرارات مؤسسة التأمينات المتعلقة بصحة البيانات والاشتراكات المقدمة بشأن تعويضات العمال المسجلين، ويمكن تقديم الاعتراض وفقًا للتسلسل التالي:
  2. التقدم لمحافظ المؤسسة بالنسبة للقرارات التي يصدرها مدير المكتب
  3. التقدم لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من قبل المحافظ

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *