التخطي إلى المحتوى
يختلف حكم الرجل عن المرأة .. ارتداء الكمام الطبية أثناء أداء مناسك العمرة
وقف موسم العمرة وتطبيق قرار تعليق الرحلات في السعودية

مع تزايد أعداد المعتمرين في أراضي مكة المكرمة، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، يضطر هؤلاء المعتمرين لارتداء الكام الطبية خشية الإصابة بفيروس كورونا، لذا فإن البعض يتخوف من حكم ارتدائها، أن ربما يكون في الأمر كراهة أو حرمانية، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا على موقع سعودية نيوز حكم ارتداء الكمام الطبية أثناء أداء مناسك العمرة.

حكم لبس الكمامة في العمرة:

يختلف حكم ارتداء الكمام الطبية أثناء أداء مناسك العمرة للمرأة عن الرجل، إذ أنه لكل منهما حكم مختلف، كالتالي:

حكم ارتداء الكمام في العمرة للرجل:

في حال كان المعتمر ذكرا، فإن أمر ارتداء الكمام الطبية له جائز، إذ أن المحرم لا يمنع من ستر وجهه، وذلك هو الراجح من قول أهل العلم على اختلافهم، ولكن ترك الأمر وعدم ستر الوجه هو الأحوط والأولى في حال لم يوجد حاجة ملحة لهذا، حتى يخرج الرجل من خلال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم لبس الكمامة في العمرة للمرأة:

في حال كانت المعتمرة أنثى، فإن المحرم من الإناث لا يجوز لها ستر وجهها كله أو بعض منه في العمرة، ويقاس على هذا الأمر النقال والبرقع وما شاببهم، ولكن الرملي قال في نهاية المحتاج أنه جاز للمرأة ستر وجهها في بعض مواضع ملحة كوجود عدوى يخشى انتشارها والإصابة بها، أو وجود روائح يتأذى منها، ولكن عليها أن تخرج فدية أذى لأنها أتت بمحظور من محظورات الإحرام، لذا تخرج من إثم الأمر بفدية تخرجها، والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم لبس الكمامة في الصلاة بسبب كورونا:

كان الفقهاء قد أجمعوا على كراهة تغطية الأنف والفم في الصلاة، ولكنهم أجازوا أمر ارتداء الكمامة أثناء الصلاة حتى يتم تجنب العدوى، وهذا يعد استثناء من كراهة تغطية الأنف والفم، كما أنه هناك استثناءات أخرى للخروج من حكم الكراهة كالتثاؤب، فإنه حينها مأمور لتغطية فمه، وحالات الحر والبرد وغيرهم من عوارض الأعذار، إذأن حكم النهي جاء من الاستمرار في فعل الأمر دون ضرورة تستدعي هذا، بل أُجيز الاستمرار في الأمر في حال غرف أنه من زيّه وثوبه، ونظرا لخطورة الفيروس وسرعة انتشاره عم طريق رذاذ الأنف والفم، فإن أمر ارتداء الكمامة الطبية يعد من الضرورات التي تلزم ارتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم أثناء أداء الصلاة، اتقاء للفيروس والعدوى، والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم استبدال النقاب بالكمامة:

قد اختلف أهل العلم في حكم النقاب وستر الوجه بصفة عامة بين الوجوب والاستحباب، وإن كان الراجح من قول أهل العلم هو الوجوب، ففي حال تم استبدال النقاب بالكمامة الطبية، يجاز لها ذلك شرط أن يتم ستر باقي وجهها بخمار رأسها، وتتيقن بأنه لن يظهر شيء من وجهها من جانبي الكمامة، كما أنها من وقعت في خلاف مع أمها بشأن النقاب وخوف أمها من منعها من دخول الامتحان، أجيز لها برّ أمها، ويسوغ لها الترخص في هذه المسألة الخلافية،والله تعالى أعلى وأعلم.

حكم لبس الشراب في العمرة للنساء:

يجوز للمرأة المعتمرة أن ترتدي الشراب في قدميها بل والخفين أيضاً، إذ أن المرأة المحرمة يجب عليها ستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، ولا حرج عليها ولا إثم ولا فدية أذى في حال ارتدت الشراب، وإن كان من المخيط، إن أن المنوط بتحريم لبس المخيط في الإحرام هو للرجال فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.

وإلى هنا ينتهي مقالنا في موقع سعودية نيوز بعد أن قمنا بعرض لكم حكم ارتداء الكمامة الطبية أثناء أداء مناسك العمرة.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *